<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>أحمد عبدالعزيز السعدون</title>
	<atom:link href="http://ahmedalsadoun.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahmedalsadoun.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:09:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>إقتراح مضاف للخطاب الأميري</title>
		<link>http://ahmedalsadoun.com/?p=585</link>
		<comments>http://ahmedalsadoun.com/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmedalsadoun.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[ 

السيد رئيس مجلس الأمة                                      المحترم 
 
تحيه طيبه وبعد 
       لقد أشرت في تعقيبي على تقرير لجنه مشروع الجواب على الخطاب الأميري - بالإضافة إلى  أمور أخرى - إلى ضرورة  أن يتضمن الرد رأياً محدداً حول ما هو مثار في شأن المفاوضات الجارية لشراء طائرات الرافال ، ليتوافق مع ما سبق التوصل إليه في مجلس الأمة [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl"> </p>
<p dir="rtl"><strong></strong></p>
<p><strong>السيد رئيس مجلس الأمة                                      المحترم </strong></p>
<p> </p>
<p dir="rtl"><strong>تحيه طيبه وبعد </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>       لقد أشرت في تعقيبي على تقرير لجنه مشروع الجواب على الخطاب الأميري - بالإضافة إلى  أمور أخرى - إلى ضرورة  أن يتضمن الرد رأياً محدداً حول ما هو مثار في شأن المفاوضات الجارية لشراء طائرات الرافال ، ليتوافق مع ما سبق التوصل إليه في مجلس الأمة عندما اقر المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام بالمرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد ، ومع ما جاء في التقرير الأربعين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتاريخ 6 مارس 1994، وفي كل من كتاب لجنة تقصي الحقائق وكتاب لجنة الإستراتيجية ( لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون الخارجية ) المرفقين بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المشار إليه . وقد ذكرت بأنني سأقدم رأيا مكتوبا في ما أرى إضافته إلى الجواب على الخطاب الأميري .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> وعليه أقترح ان يضاف إلى الجواب على الخطاب الأميري بعض ما ورد في مذكره لجنة تقصي الحقائق المرفقة بكتابها المشار إليه من إجراءات اقترحتها ، وهــي <span style="text-decoration: underline;">حرفياً</span> كما يلي :- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>&#8221; </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•1.   </strong><strong>ان تضع الحكومة خطه منهجية تتضمن تصور استراتيجي للدفاع عن البلاد للعشر سنوات القادمة على الأقل ، تشمل على خطط دفاعية  يجرى التدريب عليها بانتظام لمواجهة حالات الحرب والطوارئ ، وتنتظم فيها قوى الشعب الكويتي بهيئاته ومؤسساته المعنية .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•2.   </strong><strong>وضع خطة لإعادة بناء القوات المسلحة على أسس سليمة وطبقاً لإستراتيجية دفاعية واضحة مستفيدة مما حدث في الماضي بسلبياته وايجابياته ، مثل :- </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•أ‌-</strong><strong> دمج الأجهزة المتشابهة في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•ب‌-  </strong><strong>إعادة النظر بتجربة التجنيد الإلزامي بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الظروف المشابهة .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ج-استقطاب الكوادر البشرية الكفؤة  وإزالة المعوقات أمام انضمامها للقوات المسلحة أو استمرارها بالخدمة .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>د-إتمام بناء البنية التحتية للقوات المسلحة بالتنسيق مع البنية التحتية للدولة.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•3.   </strong><strong>التوافق في التوقيت الزمني لوصول الأسلحة مع القدرة على استخدامها ( التدريب والصيانة ) .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•4.   </strong><strong>التنسيق بقدر الإمكان عند شراء الأسلحة والمعدات بين ما هو موجود وما هو مخطط لشرائه  بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون &#8221; .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center">مع خالص الشكر ،،،</p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center">                                                                           مقدمه</p>
<p dir="rtl" align="right">احمد عبد العزيز السعدون</p>
<p dir="rtl" align="right"><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahmedalsadoun.com/?feed=rss2&amp;p=585</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>تصريح صحفي</title>
		<link>http://ahmedalsadoun.com/?p=583</link>
		<comments>http://ahmedalsadoun.com/?p=583#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmedalsadoun.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[ 

تصريح صحفي 
 
للنائب أحمد عبد العزيز السعدون
 
         دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية  مستحقي الرعاية السكنية الذين حل موعد استحقاقهم لدخول القرعة على  قسائم التوزيع الرابع من الدفعة الاولى للضاحية (c) من مدينه صباح الأحمد. 
 
         و يتحدث بعض مستحقي الرعاية السكنية الذين سبق ان دعتهم المؤسسة لدخول القرعة في حالات سابقه في مختلف المناطق التي [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl" align="center"> </p>
<p dir="rtl" align="center"><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">تصريح صحفي </span></strong></p>
<p> </p>
<p dir="rtl" align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">للنائب أحمد عبد العزيز السعدون</span></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>         دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية  مستحقي الرعاية السكنية الذين حل موعد استحقاقهم لدخول القرعة على  قسائم التوزيع الرابع من الدفعة الاولى للضاحية (</strong><strong>c</strong><strong>) من مدينه صباح الأحمد. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>         و يتحدث بعض مستحقي الرعاية السكنية الذين سبق ان دعتهم المؤسسة لدخول القرعة في حالات سابقه في مختلف المناطق التي سبق أن تم توزيع قسائمها ، من أنهم فوجئوا بعدم السماح لهم باختيار بعض القسائم بحجة انها محجوزة ، على الرغم من أن هؤلاء المستحقين للرعاية السكنية إما أنهم لم يسبقهم احد في القرعة ، أو أن الذين سبقوهم لا يصل عددهم إلى عدد القسائم التي تدعي المؤسسة انها قد حجزت . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>          إن جميع  البيوت والشقق والقسائم في جميع المناطق التي تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية  بتنفيذها أو باستصلاحها ملك الدولة ، ويمتنع على المؤسسة التصرف فيها على أي وجه لغير المستحقين للرعاية السكنية وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون . وعليه فإن من حق كل مستحق للرعاية يشترك في القرعة أن يتمسك بحقه وأن يسجل اي مخالفة ترتكبها المؤسسة عند الاختيار .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>            </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>       </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>         ورغبة في التأكد من حقيقة ما سبق ان قامت به أو تقوم به المؤسسة من تصرفات بحرمان أي مستحق للرعاية السكنية من اختيار القسيمة التي يرغبها مادامت هذه القسيمة لم تخصص لمن سبقه في القرعة ، خاصة عند توزيع قسائم التوزيع الرابع من الدفعة الاولى للضاحية (</strong><strong>c</strong><strong>)</strong><strong>  </strong><strong>من مدينة صباح الأحمد المقرر توزيع قسائمها يوم غد الاثنين الموافق 19 من أبريل 2010 م ، فإنني أدعو مستحقي الرعاية السكنية الذين سبق أن منعوا من الاختيار بدون وجه حق أو الذين يتم منعهم من الاختيار بدون وجه حق من قبل المؤسسة يوم غد الاثنين الموافق 19 من أبريل 2010م أن يبعثوا بأي مخالفة بمنعهم من حقهم بحجة حجز القسائم التي أرادوا اختيارها دون أن يكون قد سبقهم بهذا الاختيار من أشترك معهم في القرعة من مستحقي الرعاية السكنية وذلك على الفاكس رقم 22434299 . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>الاحد :  4  من جمادى الاولى 1431 هـ </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>الموافق 18 من ابريل 2010 م </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahmedalsadoun.com/?feed=rss2&amp;p=583</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>سؤال إلى السيد / وزير الشئون الاجتماعية والعمل</title>
		<link>http://ahmedalsadoun.com/?p=580</link>
		<comments>http://ahmedalsadoun.com/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmedalsadoun.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[السيد رئيس مجلس الأمة                                                             المحترم 
تحية طيبة وبعد :- 
 
    يرجي توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الشئون الاجتماعية والعمل   المحترم 
 
- نص السؤال - 
       نشر القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي في العدد رقم 963 من الجريدة الرسمية يوم الأحد 7 من ربيع الأول 1431 هـ الموافق [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl"><strong>السيد رئيس مجلس الأمة                                                             المحترم </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تحية طيبة وبعد :- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>    يرجي توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الشئون الاجتماعية والعمل   المحترم </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- نص السؤال - </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>       نشر القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي في العدد رقم 963 من الجريدة الرسمية يوم الأحد 7 من ربيع الأول 1431 هـ الموافق 21 من فبراير 2010م ، وأصبح نافذاً من تاريخ نشره . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>      وقد جاء نص المادة 11 من القانون المشار إليه صريحاً وقاطعاً بحظر التمييز والتفضيل الذي كانت تمارسه الوزارة في المعاملة بين أصحاب العمل خاصة ما تضمنه القرار الوزاري رقم (136) لسنة 2001 بشأن إصدار تصاريح العمل ، حيث نصت المادة 11 على ما يلي :- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>                &#8221; يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح اذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم  وإيقافها للبعض الأخر تحت أي ذريعة أو مبرر ، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار اذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة ، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من  هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة . ويعتبر باطلاً بطلانا مطلقاً وكأن لم يكن كل تصرف يجرى على خلاف هذه المادة &#8220;.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>        وكانت المادة 149 من القانون المشار إليه قد نصت على أن &#8221; يلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذاً له معمولا بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه &#8220;.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>        وبالنظر للتعارض الصارخ بين ما تضمنه القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2001 بشأن إصدار تصاريح العمل الذى أجاز لإدارات العمل إصدار تصاريح العمل لأنشطة محددة دون غيرها ، وحكم المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2010  المشار إليه ، فإن هذا القرار يكون قد الغي بقوة القانون اعتبارا من 21 من فبراير 2010 . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>   </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>        وعلى الرغم من صراحة هذه النصوص ، فقد نشر في العدد 873 من جريدة الجريدة الصادر في يوم الأحد 7 من مارس 2010 بعنوان &#8221; الشؤون إلغاء استثناءات تصاريح العمل للشركات والقطاعات التي لم يشملها القرار 136 &#8220;. وكان من ضمن ما جاء تحت هذا العنوان ما يلي:</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>   </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>    قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل :    &#8221; ان الوزارة بصدد العودة إلى العمل بموجب القرار رقم 136 لسنة 2001 الذي يسمح بإصدار تصاريح العمل للقطاعات المستثناة فقط وعددها 18 نشاطاً في القطاع الأهلي دون أي استثناءات أخرى&#8221;. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>  </strong></p>
<p dir="rtl"><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>       ولما كان هذا التصرف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعتبر تصرفاً باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن لمخالفته لصريح نص المادتين 11 ، 149  من القانون رقم  6 لسنة 2010م .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> يرجى إفادتي عن الإجراءات الفورية التي اتخذتموها لوقف هذا التمييز والتفضيل الذي تمارسه الوزارة بين أصحاب العمل استناداً لقرار ألغي بقوة القانون . </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>مع خالص الشكر ،،،</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>                                                               </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>                                                                         مقدم السؤال </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong>أحمد عبد العزيز السعدون</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahmedalsadoun.com/?feed=rss2&amp;p=580</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>إقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية</title>
		<link>http://ahmedalsadoun.com/?p=578</link>
		<comments>http://ahmedalsadoun.com/?p=578#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmedalsadoun.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[ 
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974
بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
 
بعد الاطلاع على الدستور 
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية والقوانين المعدلة له .
 
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . 
 
مادة أولى
تستبدل بنصوص كل من الفقرة الثانية من المادة [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>اقتراح بقانون</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>بعد الاطلاع على الدستور </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية والقوانين المعدلة له .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>مادة أولى</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تستبدل بنصوص كل من الفقرة الثانية من المادة الثانية والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه النصوص التالية :- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">مادة ثانية فقرة ثانية : </span></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>      &#8221; كما يدخل في أغراضه تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة ، على ألا يجاوز رصيد هذه القروض في أي وقت عشرة في المائة (10%) من رأس مال الصندوق . وتمنح هذه القروض وفقاً للإجراءات السارية في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى &#8220;</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">مادة ثالثة:</span></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>&#8221; يكون رأس مال الصندوق عشرة ألاف مليون دينار كويتي (10.000.000.000 د.ك) &#8221;  موزعة على النحو التالي :-</strong></p>
<p dir="rtl"><strong></strong> </p>
<p dir="rtl"><strong>•أ‌-      </strong><strong>ألفا مليون دينار كويتي (2.000.000.000 د.ك ) مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 1997/1998 ، تخصص لأغراض الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•ب‌-  </strong><strong>ثمانية ألاف مليون دينار كويتي ( 8.000.000.000 د.ك )  يخول وزير المالية أداءها دفعة واحدة أو على دفعات ، تخصص لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون  &#8221; </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">مادة رابعة :</span></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>      &#8221; يجوز للصندوق ان يقترض وأن يصدر سندات في حدود مثل رأس ماله مضافا إليه الاحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، على أن تخصص ستون في المائة (60%) من قيمة القرض أو السندات لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون &#8220;</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>مادة ثانية </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه فقرتان جديدتان (ثالثة ورابعة ) نصهما كالأتي :</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>     &#8221; ويدخل  كذلك في أغراضه تقديم القروض لشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة و تطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية بعد العمل بحكم هذه الفقرة وتساهم الحكومة والجهات التابعة لها  بنسبة من أسهمها أو بغير هذه المساهمة مع تخصيص باقي الأسهم للاكتتاب العام لجميع الكويتيين . وتقدم القروض لهذه الشركات وفقاً لأحكام الفقرة التالية</strong><strong>  </strong><strong>&#8220;</strong><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>&#8221; وتتولى الجهة الحكومية  المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق تحديد قيمة القرض ونسبته إلى رأس مال الشركة في دراسة  الجدوى الاقتصادية للمشروع ، مع بيان شروط منح القرض وفترة سداده على أن يتم ذلك قبل طرح النسبة المقررة من أسهم الشركة للبيع في المزاد العلني . ولا يجوز بعد ترسيه المزاد تعديل أي من هذه الشروط . ويعتبر باطلا بطلانا مطلقاً كل قرض يقدم وكل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة &#8221; . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>مادة ثالثة </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -  كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.</strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>                                                                    أمير الكويت</strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong>صباح الأحمد الجابر الصباح </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>المذكرة الإيضاحية </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>للاقتراح بقانون </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>لا شك ان النهج الذي شق طريقه بإصدار العديد من القوانين المنظمة لتنفيذ المشروعات التنموية من خلال تأسيس شركات مساهمة يكون فيها للقطاع الخاص دور قيادى بالإضافة إلى مساهمة الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة محددة من أسهم اغلب هذه الشركات ومشاركة المواطنين جميعا في الاكتتاب في أسهم هذه الشركات بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة (50%) في معظم الحالات قد بدأ يترسخ ويصبح توجها عاما .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>       </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>        وقد توج هذا النهج عندما نص القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات( 2010 /2011 - 2013 / 2014 ) على أن تخصص أسهم الشركات الواردة في الخطة بحيث يكون للحكومة والجهات التابعة لها نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) ، ونسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة تطرح للبيع في المزاد العلني بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وخمسين في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام وتوزع بالتساوي بين الكويتيين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> وإذا استعرضنا مختلف القوانين التي صدرت بتأسيس هذه الشركات  والتي لا تزال تنتظر التنفيذ ومنها القانون رقم 45 لسنة 2007 بإضافة الباب الرابع مكرراً (البيوت منخفضة التكاليف) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، والقانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة </strong><strong> </strong><strong>والمنافذ الحدودية علاوة على ما تضمنه كل من القانون رقم 7 لسنة 2008 في تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010 / 2011 - 2013 / 2014 )  فإنه يتبين من كل ذلك بكل وضوح حجم هذه المشروعات التنموية وتنوعها مما يستدعي تظافر الجهود والعمل على ان تكون هذه المشروعات عند طرح أسهمها للمزاد العلني جاذبة للمستثمر وذات عائد مجز تعود فائدته على جميع الأطراف المستثمر والدولة والمواطن من خلال مساهماتهم في هذه الشركات . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>          ومن اجل تيسير كل فرص نجاح تنفيذ هذه المشروعات التنموية بهذا النهج الجديد لاسيما عندما تظهر دراسة الجدوى الاقتصادية لأي من هذه المشروعات الحاجة إلى تقديم التسهيلات اللازمة من خلال قروض حكومية ميسرة يحدد مقدارها ونسبتها إلى رأس مال الشركة ، الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع صندوق التنمية بما يحقق العائد الداخلي المستهدف لكل من هذه المشروعات ، وسعيا لبلوغ هذه الغاية أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ليكون الصندوق هو الجهة المكلفة بتقديم هذه القروض الميسرة باعتباره الجهة الحكومية الأكثر تخصصا من خلا ل خبراته المتراكمة  في هذا المجال منذ تأسيسه . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>       وفي سبيل تمكين الصندوق من القيام بهذا الدور فقد تضمن الاقتراح بقانون تعديل أغراض الصندوق وزيادة رأس ماله إلى عشرة مليارات دينار كويتي (10.000.000.000 د.ك) ، علاوة على تعديلات أخرى لتتوافق مع هذين التعديلين ويمكن إجمال جميع التعديلات كما يلي :</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> تضمنت المادة الأولى من الاقتراح بقانون تعديل الفقرة الثانية ، من المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 لتتناسب مع الزيادة الكبيرة التي اقترحت على رأس مال الصندوق و عدلت المادة الثالثة من القانون ذاته حيث تم زيادة رأس مال الصندوق إلى عشرة مليارات دينار كويتي (10.000.000.000 د.ك ) .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>موزعة على النحو التالي: </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•أ‌-      </strong><strong>ألفا مليون دينار كويتي (2.000.000.000 د.ك ) مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 1997 / 1998 ، تخصص لأغراض الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•ب‌-  </strong><strong>ثمانية مليارات دينار كويتي (8.000.000.000 د.ك ) يخول وزير المالية أدائها دفعة واحدة أو على دفعات ، تخصص لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون . </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ومعنى ذلك أن هذه الزيادة في رأس مال الصندوق تخصص لأغراض التنمية المحلية  . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>       أما المادة الرابعة من القانون ذاته فقد عدلت ليكون من حق الصندوق في الاقتراض وفي إصدار سندات في حدود مثل رأس ماله بعدما رفع إلى عشرة مليارات دينار كويتي (10.000.000.000 د.ك ) بعد أن كان النص ( مثلي)     رأس ماله الذي يبلغ ألفي دينار كويتي (2.000.000.000 د.ك ) ، على أن تخصص ستون في المائة (60%) منها لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 ، اي أن تكون هذه النسبة لأغراض التنمية المحلية . </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>         وتضمنت المادة الثانية من الاقتراح  بقانون إضافة ، فقرتين جديدتين       ( فقرة ثالثة وفقرة رابعة ) إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه ، حيث نصت الفقرة الثالثة على أن يدخل في أغراض الصندوق تقديم قروض لشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية  بعد العمل بحكم هذه الفقرة ، والتي تساهم الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة من أسهمها أو بغير هذه المساهمة ، مع تخصيص باقي أسهمها للاكتتاب العام لجميع الكويتيين . ونصت هذه الفقرة أيضا على أن تقدم القروض لهذه الشركات - دون غيرها وفقاً لأحكام الفقرة التالية (الرابعة) .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>       أما الفقرة الرابعة </strong><strong> </strong><strong>فقد نصت على أن تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق قيمة كل قرض ونسبته إلى رأس مال الشركة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ، على أن تبين شروط منح القرض وفترة سداده ، وأن يتم كل ذلك قبل طرح النسبة المقررة للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية ، كما نصت على أنه لا يجوز بعد ترسيه المزاد تعديل أى من هذه الشروط . ومنعاًً لأي سوء تفسير وسداً للذرائع فقد نصت هذه الفقرة أيضا على أن يعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً كل قرض يقدم وكل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahmedalsadoun.com/?feed=rss2&amp;p=578</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>إقتراح بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموضفين الكويتيين</title>
		<link>http://ahmedalsadoun.com/?p=576</link>
		<comments>http://ahmedalsadoun.com/?p=576#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmedalsadoun.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[ السيد رئيس مجلس الأمة                                          المحترم 
     تحية طيبة وبعد ،،، 
 
               أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
 
مع خالص التحية ،
                    
                                                                            مقدم الاقتراح
أحمد عبد العزيز السعدون 
 
 
 
 
 
 
 
 
اقتراح بقانون 
في شأن بعض الأحكام الخاصة 
بمرتبات الموظفين الكويتيين 
 
•-         [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl"><strong> السيد رئيس مجلس الأمة                                          المحترم </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>     تحية طيبة وبعد ،،، </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>               أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>مع خالص التحية ،</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>                    </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>                                                                            مقدم الاقتراح</strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong>أحمد عبد العزيز السعدون </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>اقتراح بقانون </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>في شأن بعض الأحكام الخاصة </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>بمرتبات الموظفين الكويتيين </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>بعد الاطلاع على الدستور </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>المادة الأولي </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>في تطبيق أحكام هذا القانون ،  يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•1-   </strong><strong>الجهات الحكومية : الجهات الحكومية كما عرفتها  المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية ، وكذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•2-   </strong><strong>المرتب : المرتب الشامل الذي يتقاضاه الموظف شهريا .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•3-   </strong><strong>النظام الوظيفي الخاص : النظام الذي يضع للعاملين بإحدى الجهات الحكومية معامله مالية خاصة من حيث المرتب .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>المادة الثانية</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التى تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به ، ولا يخضعون لنظم وظيفية خاصة ، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لأنظمة وظيفية خاصة .   </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>    ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة . </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>المادة الثالثة</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>      اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، لا يجوز إصدار أي نظام خاص بالمرتبات للعاملين بالجهات الحكومية ، كما لا يجوز تقرير أي إضافة إلى المرتب أياً كانت تسميتها إلا بقانون . </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>المادة الرابعة</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يصدر مجلس الوزراء ، بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>                 </strong><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>المادة الخامسة </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>                تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>المادة السادسة </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>               يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>المادة السابعة</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>         على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .  </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>                                                                                   أمير الكويت</strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong>صباح الأحمد الجابر الصباح </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong></strong> </p>
<p dir="rtl"><strong></strong> </p>
<p dir="rtl"><strong> </strong><strong><strong> </strong></strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>                       </strong><strong>مذكرة إيضاحية</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>للاقتراح بقانون</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>        في 4/4/1979 صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية، الذي نص في مادته الثالثة على أن تسري أحكامه على الجهات الحكومية وعلى الجهات التى تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه القوانين . وعرفت المادة الثانية الجهة الحكومية بأنها كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>       وقد أكدت المادة الأولى من هذا القانون أنه لا يتضمن سوى المبادئ الأساسية للخدمة المدنية ، وأحال فيما عدا ذلك إلى نظام الخدمة المدنية الذى يصدر بمرسوم . وقد صدر هذا النظام فعلا في 4/4/1979 ، أي في التاريخ ذاته الذى صدر فيه قانون الخدمة المدنية . وكان مما تضمنه نظام الخدمة المدنية جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية  . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>       وواضح من نصوص قانون الخدمة المدنية أنه كان يسعى إلى تحقيق العدالة في المرتبات بين مختلف الجهات حتى غير الحكومية منها . لذلك نص في المادة 38 على أن ( تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكيه كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال - ولا يجوز بعد ذلك إجراء أى تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية - كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور ) . وهنا النص ليس إلا تنفيذا لما تنص عليه المادة الخامسة من أن مجلس الخدمة المدنية يختص (باقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها) </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>        غير أنه خلال السنوات القليلة الماضية  صدر الكثير من الأنظمة الخاصة  بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسميات مختلفة ، للكثير من الفئات ، بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة وأخرى إدارات حكومية ، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوى المرتبات ( وما يرتبط بها من زيادات ) بين جهة و أخرى ، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى ، </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وأصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب أدنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه   وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي ، وهو تفاوت أدى إلى عدم المساواة مع تماثل الظروف ، وبالتالي إلى عدم العدالة ، الأمر الذى نهى عنه الدستور الذى يؤكد على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع ( المادة السابعة ) و أن الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين ( المادة الثامنة )  .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>       لذا كان حريا بالمشرع ان يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوى المرتبات. من اجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذى يتبنى الأحكام الرئيسية التالية : </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•1.   </strong><strong>زيادة مرتب الموظف الكويتي الذى يخضع لقانون الخدمة المدنية ولجدول المرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية بحيث يتساوى مرتبه مع متوسط المرتبات التى يحصل عليها نظراؤه الخاضعين لنظم وظيفية خاصة أياً كانت جهة عملهم (وزارة - إدارة حكومية - هيئة عامة - مؤسسات عامة ) ، وكذلك بالنسبة للموظف الذي يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان مرتبه أقل من المتوسط المشار إليه ( المادة الثانية ) .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•2.   </strong><strong>وحتى يتوقف الخلل الذى أصاب بالفعل جداول المرتبات وأدى إلى التفاوت الذى يسعى هذا الاقتراح إلى علاجه ، نصت المادة الثالثة على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز إصدار أي نظام خاص بالمرتبات سواء للعاملين في وزارة أو إدارة حكومية أو جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة إلا بقانون </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•3.   </strong><strong>نصت المادة الرابعة على ان يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . وتحدد هذه القرارات المقصود بالنظير في تطبيق المادة الأولى ، وذلك في ضوء عدة عناصر مجتمعة ، مثل مستوى المؤهل ، الأقدمية في الخدمة ، المسمى الوظيفي ، وكذلك وضع القواعد التي يتم على أساسها حساب متوسط المرتبات . ذلك لأن هذين الأمرين (المقصود بالنظير - متوسط المرتبات ) من الأمور الفنية التي رؤى أن يتولى شأنها مجلس الوزراء بقرارات منه . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•4.    </strong><strong>وتحسبا لصدور هذا القانون والعمل به بعد إعداد أو صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 ، نصت المادة الخامسة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال السنة المالية 2010 /2011 من الاحتياطي العام للدولة أي دون حاجة للتقدم بمشروع قانون بفتح اعتماد لهذا الغرض .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahmedalsadoun.com/?feed=rss2&amp;p=576</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>اقتراح بقانون في  شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول علي الجنسيةالكويتية</title>
		<link>http://ahmedalsadoun.com/?p=574</link>
		<comments>http://ahmedalsadoun.com/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmedalsadoun.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[السيد رئيس مجلس الامة                                                 المحترم
 
تحية  طيبة  وبعد  :-
 
      بالإشارة إلي  الاقتراح  الذي  تقدمت  به بتاريخ 22/12/2009 بأن يستبدل  بعنوان  وبمواد الاقتراح  بقانون الذي انتهت إليه لجنة معالجة أوضاع  غير محددي الجنسية  في تقريرها الأول بتاريخ 8 ديسمبر 2009 ، الاقتراح بقانون المرفق في  شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات  الحصول  علي  الجنسية الكويتية وتنفيذ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl"><strong>السيد رئيس مجلس الامة                                                 المحترم</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تحية  طيبة  وبعد  :-</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>      بالإشارة إلي  الاقتراح  الذي  تقدمت  به بتاريخ 22/12/2009 بأن يستبدل  بعنوان  وبمواد الاقتراح  بقانون الذي انتهت إليه لجنة معالجة أوضاع  غير محددي الجنسية  في تقريرها الأول بتاريخ 8 ديسمبر 2009 ، الاقتراح بقانون المرفق في  شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات  الحصول  علي  الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند  1 من المادة الثالثة  من المرسوم الأميري رقم  15 لسنة  1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة  1980 .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>    يرجي العلم  أن خطا مطبعيا  قد  وقع   في  المادة  الثانية وفي البند (7) من المادة  السادسة من الاقتراح   بقانون الذي تقدمت به   ، مع  صحة ما ورد بشأنهما في المذكرة الإيضاحية  ، وعليه فإنني أطلب أن يستبدل بنص  المادة الثانية وبنص  البند (7 ) من المادة  السادسة  من الاقتراح بقانون المشار إليه النصان التاليان:</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مادة ثانية  : </strong><strong>يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة <span style="text-decoration: underline;">خمس سنوات</span>  وتحمل رقما مدنيا خاصا به ، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مادة سادسة (بند 7) : </strong><strong>أي خدمات أخرى يقررها</strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">مجلس</span></strong><strong> الوزراء وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>مع  خالص الشكر  &#8230;                     </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>                                                                        مقدمه </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong>    احمد عبد العزيز السعدون </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahmedalsadoun.com/?feed=rss2&amp;p=574</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>اقتراح بقانون  في  شان قواعد وضوابط عمليات وبرامج التخصيص</title>
		<link>http://ahmedalsadoun.com/?p=572</link>
		<comments>http://ahmedalsadoun.com/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmedalsadoun.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[السيد / رئيس مجلس الأمة                                       المحترم 
 
تحية طيبة  وبعد ,, 
لقد سبق أن تقدمت بتاريخ 5/6/2008 في الفصل التشريعي الثاني عشر باقتراح بقانون تعديلا على  مشروع القانون  المقدم من الحكومة بشأن قواعد وضوابط عمليات التخصيص،والمحال إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية      ، إلا أن مشروع القانون المشار إليه لم ينظر في اللجنة في ذلك الوقت ولما [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl"><strong>السيد / رئيس مجلس الأمة                                       المحترم </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تحية طيبة  وبعد ,, </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>لقد سبق أن تقدمت بتاريخ 5/6/2008 في الفصل التشريعي الثاني عشر باقتراح بقانون تعديلا على  مشروع القانون  المقدم من الحكومة بشأن قواعد وضوابط عمليات التخصيص،والمحال إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية      ، إلا أن مشروع القانون المشار إليه لم ينظر في اللجنة في ذلك الوقت ولما كانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستنظر في الوقت الحاضر مشروع القانون المشار إليه ، فإنني أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق تعديلا على مشروع القانون ذاته . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>مع خالص التحية  ،،،</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>                                                                         مقدم الاقتراح</strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong>احمد عبد العزيز السعدون </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>اقتراح بقانون  في  شان</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>قواعد وضوابط عمليات وبرامج التخصيص</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>بعد الاطلاع علي الدستور ،</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم  15 لسنة 1960 </strong><strong> </strong><strong>    والقوانين المعدلة له  .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي القانون رقم 30 لسنة 1964 م بإنشاء ديوان  المحاسبة والقوانين المعدلة له  ، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي القانون رقم  37  لسنة  1964م  في  شان المناقصات العامة  والقوانين المعدلة    له  ، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي  القانون رقم  38 لسنة  1964 م في  شأن العمل  في  القطاع الأهلي  والقوانين المعدلة  له  ،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي  القانون   رقم 28 لسنة  1969 م في  شأن  العمل  في  قطاع الأعمال  النفطية ،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي  المرسوم بالقانون  106  لسنة  1976 م  في  شأن احتياطي الأجيال  القادمة  ،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي  المرسوم بالقانون  رقم  31 لسنة  1978 م بقواعد إعداد  الميزانيات العامة  والرقابة علي  تنفيذها  والحساب  الختامي  والقوانين المعدلة له ، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي المرسوم  بالقانون  رقم  15 لسنة  1979 م في شأن الخدمة  المدنية  والقوانين المعدلة  له  ، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-1- </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي  قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون  رقم  68 لسنه  1980 م          و القوانين المعدلة  له  ،  </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي  المرسوم بالقانون  رقم  105  لسنة  1980م في شِان  نظام أملاك الدولة  والقوانين المعدلة   له  ،  </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي  القانون  رقم  47 لسنة  1982 م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار  ، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي القانون  رقم  (1) لسنة  1993 م  بشأن  حماية الأموال  العامة  ، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي  القانون  رقم 21 لسنة  1995 م  بإنشاء الهيئة  العامة للبيئة والمعدل  بالقانون  رقم  16 لسنة  1996 م  ، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي  القانون  رقم  19  لسنة  2000 م   في  شأن  دعم العمالة  الوطنية  وتشجيعها  للعمل   في  الجهات  غير  الحكومية  ،  </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي  القانون  رقم  20 لسنة  2000 بشأن السماح لغير  الكويتيين بتملك الأسهم  في  شركات  المساهمة الكويتية  ، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وعلي  القانون رقم  8 لسنة 2001 في  شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة  الكويت ،  </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•-         </strong><strong>وافق مجلس الأمة علي القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا علية و أصدرناه  . </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>•-        </strong><strong>المادة الأولي  -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يكون للمصطلحات التالية المعني المبين قريب  كل  منها  :- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•1.    </strong><strong> القطاع العام :  الوزارات والإدارات العامة الحكومية والهيئات العامة           و المؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة  .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•2.    </strong><strong>المشروع العام : مشروع له طبيعة اقتصادية ، تعود ملكيته للقطاع العام .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-2-</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•3.    </strong><strong>التخصيص : نقل  ملكية المشروع العام  وفقا لأحكام  هذا القانون  . </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•4.    </strong><strong>المجلس  : المجلس الأعلى  للتخصيص  . </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•5.    </strong><strong>السهم الذهبي  : سهم  واحد من أسهم أي شركة  يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع عام  وفقا لأحكام هذا القانون تمنح له الدولة بموجبة ميزات تصويتية محددة يتم النص عليها  في  عقد التأسيس  أو النظام الأساسي للشركة  حماية للمصلحة العامة .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة  الثانية -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تتولي مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة لا تقل  عن اثنتين إحداها ذات خبرة عالمية ، يختارها  مجلس الوزراء تقييم  جميع الأصول المادية و المعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات بإتباعها  في  أعمالها ، علي أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض علي  ديوان المحاسبة .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويكلف  مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المشروع العام إلي  شركة  مساهمة وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويعلن مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائيا لكل مشروع عام خلال موعد لا يجاوز سنة من تاريخ اعتماد التقييم  بعد عرضه علي  ديوان المحاسبة  . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة الثالثة -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>لا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام  إصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات وأصول المشروع العام  المالية و المعنوية . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-3-</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة الرابعة -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها جميع الأصول المادية و المعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع  عام بعد تقييمه واعتماد التقييم من مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون وتحل محله في تنفيذ أغراضه وفي جميع ماله من حقوق وما عليه من التزامات . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويتم تحديد  رأس مال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلي أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون  . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة  الخامسة -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تخصص أسهم الشركة علي النحو التالي: </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>أ - نسبة خمس وثلاثين في المائة (35% ) من الأسهم  تطرح للبيع في  مزايدة علنية  تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية  والشركات الأجنبية المتخصصة التي  يوافق عليها مجلس الوزراء ، وتستثني من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في   تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسى المزاد علي  من  يقدم اعلى  سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس</strong><strong> وعلاوة الاصدار</strong><strong> </strong><strong>- إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلي الدولة وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا القانون . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-4- </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ب - نسبة عشرين في المائة ( 20% )  للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو  جزء منها  وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني  وفقا لأحكام البند ( أ )  من  هذه المادة  .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ج - نسبة خمسة في المائة  (5% ) نوزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيين المنقولون من المشروع  العام  إلي الشركة الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها  مجلس الوزراء  . ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل  مضي  ثلاث سنوات  من تاريخ الاكتتاب  ، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل  . وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>د- نسبة أربعين في المائة ( 40% ) تخصص للاكتتاب العام  توزع علي المواطنين وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا القانون . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>هـ - تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة . </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة السادسة -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تتولي الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأس مالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب  ومن غير  تخصيص لكسور الأسهم ، علي أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-5-</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>بدءا من  أول الشهر  التالي  للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلي تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة السابعة -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تؤول إلي الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلي الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة الثامنة -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون  يتم نقلهم  إليها ، وتلتزم الشركة بضمان المزايا  التالية لهم  : </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•1.    </strong><strong>ألا تقل مدة عقد أي منهم مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التحويل ما لم يرغب في مدة أقل . </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•2.    </strong><strong>الحصول خلال هذه المدة علي المرتب و المزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام كحد أدني .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•3.    </strong><strong>عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية و العينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة . </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-6-</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول علي هذه المزايا ويقع باطلاً كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (1،2،3) من هذه المادة مالم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يحقق للعامل مزايا أكبر .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•4.    </strong><strong>زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات ، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافآت التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية ، وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة علي تطبيق أحكام هذا البند .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•5.    </strong><strong>حساب الحقوق التأمينية علي أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية أيه</strong><strong>م</strong><strong>ا اكبر.</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>•-        </strong><strong>المادة التاسعة -</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•1.    </strong><strong>العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال إلي الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد ، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•2.    </strong><strong>العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال إلي الشركة عند تأسيسها أو في الانتقال إلي القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي ، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المشروع العام  .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•3.    </strong><strong>تزاد الحقوق التأمينية  للعامل الذي لا يرغب في الانتقال إلي الشركة أو إلي الحكومة بما يعادل إضافة مدة مقدارها  خمس سنوات  ، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل . </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-7-</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة علي تطبيق أحكام هذا البند . </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة العاشرة -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 م المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له ، يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة علي ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام في تاريخ العمل بهذا القانون    ، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويصدر مجلس الوزراء القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الأخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها مجلس الوزراء .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين إليها والارتقاء بمستوي مهاراتهم الوظيفية مع العمل للحفاظ علي نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التي يحددها  مجلس الوزراء  .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة الحادية عشرة  -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>إذا كان من شأن التخصيص أن  يؤدي إلي  منح تراخيص  للشركات  المؤسسة  وفقا لأحكام  هذا القانون  لإنتاج  سلع أو  خدمات ذات طبيعة ضرورية أو إستراتيجية ، وجب أن يتضمن الترخيص الشروط والإجراءات التي تكفل قيام هذه الشركات  بما يأتي :- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•1.    </strong><strong>تزويد الجهات الرقابية بالدولة التي يحددها قرار الترخيص بجميع المعلومات      و البيانات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي ، وكذلك بتقارير دورية تتضمن الخطط المناسبة لتوسعه مجالات السلع والخدمات بصورة تتناسب مع متطلبات التنمية في البلاد .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-8-</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•2.    </strong><strong>المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•3.    </strong><strong>المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•4.    </strong><strong>نقل التقنية الحديثة  .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة الثانية عشر - </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وكل مشروع يتضمن إلتزاماً باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة أو منح احتكار ،لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود . </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>•-        </strong><strong>المادة الثالثة عشر -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ينشأ مجلس يسمي المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة من الوزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهما مجلس الوزراء من بين موظفي الدولة .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ولرئيس مجلس الوزراء أن ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله نائباً لرئيس مجلس الوزراء .</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويصدر مرسوم بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مكافأتهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لغير الوزراء .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة الرابعة عشرة - </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعمالة وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهم ، والنظام المالي والإداري له .  </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-</strong><strong>9</strong><strong>-</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة الخامسة عشرة - </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يوافي المجلس كلا  من  مجلس الوزراء  وديوان المحاسبة  بتقرير سنوي بالأعمال وأنواع  النشاط التي قام بها في السنة المالية المنقضية وذلك خلال الشهر التالي  لانقضاء هذه الفترة  . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وعلي رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه إياه .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة السادسة عشرة -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة وفقا لأحكام هذا القانون ، مالم يقرر مجلس الوزراء أن طبيعة المشروع العام الذي تم تخصيصه وفقا لأحكام هذا القانون لا يستدعي ذلك . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض علي  قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية  للمصلحة العامة  . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>و ينص علي هذه الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها . في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة  ولا يجوز تعديل الأحكام  المتعلقة بالسهم الذهبي  إلا بموافقة مجلس الوزراء  . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة السابعة عشرة -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تقدر الإعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس وتدرج في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - الأمانة العامة لمجلس الوزراء .</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-</strong><strong>10</strong><strong>-</strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>- المادة الثامنة عشرة  -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>المادة التاسعة عشرة -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يلغي كل حكم يتعارض مع هذا القانون  . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-المادة العشرون -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون  . </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>                                                                       أمير دولة الكويت </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong>صباح الأحمد الجابر الصباح </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="right"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>-</strong><strong>11</strong><strong>-</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahmedalsadoun.com/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>الاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك  وشركات  الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة علي المواطنين</title>
		<link>http://ahmedalsadoun.com/?p=570</link>
		<comments>http://ahmedalsadoun.com/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmedalsadoun.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
 
تحية طيبة وبعد ,,
 
 استنادا لأحكام المادتين 103 و 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، نتقدم بالتعديل  التالي علي المادة  الثانية عشرة من الاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك  وشركات  الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة علي المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا : 
 
نص التعديل 
 
يستبدل بنص [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl"><strong>السيد رئيس مجلس الأمة المحترم</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تحية طيبة وبعد ,,</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> استنادا لأحكام المادتين 103 و 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، نتقدم بالتعديل  التالي علي المادة  الثانية عشرة من الاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك  وشركات  الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة علي المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا : </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>نص التعديل </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يستبدل بنص المادة الثانية عشرة من الاقتراح بقانون المشار إليه كما أقرها المجلس  في المداولة الأولي  النص التالي : </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>•-         </strong><strong>المادة الثانية  عشرة -</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>لا يستفيد من أحكام هذا القانون الوزراء ومن في حكمهم وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي والوكلاء و الوكلاء المساعدون  ومن في حكمهم ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة وأعضاؤها المنتدبون ورؤساء مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر بخمس وعشرين في المائة من رأس مالها أو أكثر ورؤساء مجالس إدارة شركات المساهمة وأعضاؤها المنتدبون وأزواج جميع من سبق ذكرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى  . </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>مع خالص الشكر .. </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p><strong>مقدموه  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahmedalsadoun.com/?feed=rss2&amp;p=570</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>سؤال إلى السيد وزير المالية</title>
		<link>http://ahmedalsadoun.com/?p=567</link>
		<comments>http://ahmedalsadoun.com/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmedalsadoun.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[السيد / رئيس مجلس الأمة                                         المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
يرجى توجيه السؤال التالي الى السيد/ وزير المالية             المحترم
- نص السؤال ـ
جاء في إجابة السيد/ وزير المالية التي أحيلت إلي بتاريخ 22/10/2009م عن سؤالي الموجــه إليه بتاريخ 16/9/2009م في شأن ماتملكه الدولة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة(زين)مـن خلال الهيئة العامة للإستثمار بشكل مباشر أو من خلال المساهمات الاخرى [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl"><strong>السيد / رئيس مجلس الأمة                                         المحترم</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تحية طيبة وبعد،،،</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يرجى توجيه السؤال التالي الى السيد/ وزير المالية             المحترم</strong></p>
<p dir="rtl" align="center">- نص السؤال ـ</p>
<p dir="rtl"><strong>جاء في إجابة السيد/ وزير المالية التي أحيلت إلي بتاريخ 22/10/2009م عن سؤالي الموجــه إليه بتاريخ 16/9/2009م في شأن ماتملكه الدولة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة(زين)مـن خلال الهيئة العامة للإستثمار بشكل مباشر أو من خلال المساهمات الاخرى للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر على حد سواء ، وذلك حتى 1/8/2009م ،أوضح السيد/ الوزير بأن الهيئة العامة للإستثمار تمتلك نسبة 24,608% من رأسمال شركة زين.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وفي إجابة السيد/ الوزير التي أحيلت إلي بتاريخ 22/11/2009م عن سؤالي الموجه إليه بتاريخ10/11/2009م عن مقدار النسبة التي تملكها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ولاسيما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك حتى1/8/2009م أوضح السيد/ الوزير بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك نسبة قدرها2,97% بصورة غير مباشرة من شركة زين بتاريخ1/8/2009م.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ولما كانت النسبة التي تمتلكها كل من الهيئة العامة للإستثمار(24,608%)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية2,97%،تبلغ في مجموعها (27,578%)من رأسمال شركة (زين)،</strong><strong>)</strong><strong>دون معرفة مالغيرهما من الهيئات العامة والمؤسسات العامة من مساهمات إن وجدت).</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وكانت المادة السابعة عشرة من الدستور تنص على أن &#8220;للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن&#8221;.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وكانت كل من المادتين(1) و(2) من القانون رقم(1) لسنة 1993م بشأن حماية الاموال العامة تنصان على مايلي:</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مادة -1- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>للاموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>ــ 2 ــ</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مادة -2-</strong><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>     يقصد بالاموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا  لإدارة احدى الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد أو خارجها.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•أ‌-      </strong><strong>الدولة .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>•ب‌-  </strong><strong>الهيئات العامة، والمؤسسات العامة .</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة راس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار إليها .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وكان قد ورد في كل من المادة ( 6 ) والفقرة الأولى من المادة ( 7 ) ( الفصل الثاني في وسائل الرقابة على الأموال العامة ) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه ما يلي :- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مادة -6-</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مع مراعاة حكم المادة -29- على الجهات المشار إليها في المادة الثانية اخطار ديوان المحاسبة كتابة ً بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الاخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ اجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ولرئيس الديوان أن يصدر قراراً بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك ، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات ، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليه بالفقرة الأولى وابلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>ــ 3 ــ</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مادة -7- ( فقرة أولى )</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أمولاً تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بياناً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوماً التالية لهذه الفترة ، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في كل الجهات التي يشرف عليها . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وكان نص كل من المواد 11 ، 12 ، 13 ، 17 ( الفصل الثالث ) في الجرائم والعقوبات ، من القانون ذاته ما يلي :- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مادة -11- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحةٍ لاحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره ، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ، فإذا بلغ الجاني مقصده أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مادة -12- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في ادارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة باحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية ، أو يكون له شأن في الاشراف عليها ، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الاعمال المذكورة.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مادة -13-</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام او مستخدم اوعامل في احدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الاضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>ــ 4 ــ</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مادة -17- </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً في تأخير وصول الاخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة أولى من هذا القانون إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ولما كانت ملكية الهيئات العامة والمؤسسات العامة ( الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) لا تقل عن 25% في رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة(زين ) بل تزيد على هذه النسبة حيث تبلغ (27,578%) من رأس مالها ، مما يجعل كل ما تملكه شركة ( زين ) ، أموالاً عامة ، وبالتالي تكون خاضعة للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة ولا سيما المواد السالف بيانها من القانون ذاته .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>فإنني ورغبة ً في متابعة ومعرفة أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها ، وما إذا كان المسئولون في شركة الاتصالات المتنقلة ( زين ) الذين يديرون هذه الأموال العامة قد التزموا بأحكام القانون ، أم انهم قد تعمدوا تأخير وصول الاخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة أولى من القانون رقـم ( 1 ) لسنة 1993م المشار إليه إلـى الجهـة المختصة خــلال المهلة المحددة ، وبالتالي تسري بحقهم أحكام المادة(17) من القانون ذاته ، يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>1 - موافاتي بكشف مبينة فيه جميع المكافآت (</strong><strong> Bonus </strong><strong>) أو المنح أو غيرها ، نقدية كانت أو عينية ومقدارها التي أعطيت إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركةوالقياديين فيها وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية على حدة </strong>.</p>
<p dir="rtl"><strong>2</strong><strong> - موافاتي بكشف مبينة فيه جميع أسهم الخزانة التي تم بيعها وشراؤها وسعر بيع السهم أو سعر شرائه بحسب الأحوال مع مقارنته بسعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية مع بيان اسم البائع والمشتري وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية ، والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال وذلك لكل حالة ولكل سنة مالية على حدة .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3 - موافاتي بكشف مبينة فيه تكاليف شراء وصيانة وإدارة أو تأجير أو استخدام الطائرات الخاصة والدول التي استخدمت في السفرإليها  وأسماء من استخدمها وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية ، والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال وذلك لكل حالة ولكل سنة مالية على حدة .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong>ــ 5 ــ</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>4 ـــ  موافاتي بكشف مبينة فيه بدلات السفر التي صرفت الى كل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة والقياديين في الشركة وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية ولكل سفرةعلى حدة.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>5 ـــ موافاتي عما إذا المسئولون في الشركة قد التزموا بإخطار ديوان المحاسبة كتابة بما اجروه من عمليات أو تصرفات&#8230;.، ممانصت عليه المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه. مع موافاتي بصورمن هذه الإخطارات. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>6 ـ إفادتي عما إذا كان المسئولون في الشركة قد وافوا الوزير المختص بالبيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة (7) (فقرة أولى) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه، وما إذا كان الوزير قد وافى ديوان المحاسبة بهذه البيانات ، مع موافاتي بصور من هذه البيانات.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>                                          مع خالص الشكر،،،                                                 </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>                                                                             </strong></p>
<p dir="rtl" align="center">                                                                           مقدم السؤال</p>
<p dir="rtl" align="center">                                                                       أحمد عبدالعزيز السعدون</p>
<p dir="rtl"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahmedalsadoun.com/?feed=rss2&amp;p=567</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>سؤال إلى السيد وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة</title>
		<link>http://ahmedalsadoun.com/?p=564</link>
		<comments>http://ahmedalsadoun.com/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmedalsadoun.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[السيد / رئيس مجلس الأمــــة              المحترم
تحيـــة طيبــة .. وبعــد ،،
يرجى  توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة المحترم.           
( نص السؤال ) 
في الوقت الذي تنص فيه المادة 41 من الدستور على &#8221; أن لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه.
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl"><strong>السيد / رئيس مجلس الأمــــة              المحترم</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تحيـــة طيبــة .. وبعــد ،،</strong></p>
<h2 dir="rtl">يرجى  توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة المحترم.           </h2>
<p dir="rtl" align="center"><strong>( نص السؤال ) </strong></p>
<p dir="rtl">في الوقت الذي تنص فيه المادة 41 من الدستور على &#8221; أن لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه.</p>
<p dir="rtl">والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه &#8220;.</p>
<p dir="rtl">وفي الوقت الذي تتضمن فيه العديد من القوانين المعمول بها الحث على توفير فرص عمل للكويتيين وتدريبهم وتأهيلهم ، تقوم بعض الجهات والمؤسسات الحكومية بوضع مختلف  العراقيل أمام توظيف الكويتيين لديها وتمتنع عن توظيفهم على الرغم من كونهم مؤهلين ومدربين لطبيعة أعمال هذه الجهات والمؤسسات وتستعين في الوقت ذاته بموظفين غير كويتيين ربما يكونون أقل صلاحية وتأهيلاً من الكويتيين.</p>
<p dir="rtl">ومن أمثلة ذلك مماطلة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في إتمام إجراءات تعيين العديد من الكويتيين الطيارين أو طيارين متدربين ومن في حكمهم  وتمسك عن العمل على استكمال تأهيلهم وتدريبهم إن كانوا بحاجة إلى المزيد من ذلك ، كل ذلك بحجج وتبريرات واهية في الوقت الذي تعين فيه المؤسسة غير الكويتيين.</p>
<p> </p>
<p dir="rtl">ورغبة في وضع حد لمعاناة عدد من الشباب الكويتي المؤهل من الطيارين أو الطيارين المتدربين ومن في حكمهم الذين استمرت مماطلتهم لعدة شهور مما الحق الأذى والمعاناة بهم  وبأسرهم ورغبة في متابعة أوضاعهم، يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :</p>
<ul>
<li>1- إفادتي بالمتسبب من مسئولي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مماطلة وتأخير الاستجابة لطلبات جميع الكويتيين من طيارين وطيارين متدربين ومن في حكمهم.</li>
<li>2- إفادتي بالتاريخ المتوقع لإنهاء أوضاع جميع الطيارين وطيارين متدربين ومن في حكمهم من الكويتيين والبت في التحاقهم بالعمل بما يتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم.</li>
<li>3- موافاتي بكشف مبينة فيه أسماء جميع الكويتيين من الطيارين والطيارين المتدربين ومن في حكمهم الذين تقدموا للمؤسسة ولم تنجز إجراءات تعيينهم أو لم تبت في طلباتهم حتى الآن.</li>
<li>4- موافاتي بكشف مبينة فيه أسماء وأعداد غير الكويتيين من الطيارين ومساعدي الطيارين ومن في حكمهم العاملين في المؤسسة ومؤهلاتهم وتدريباتهم.</li>
<li>5- إفادتي بمدى صحة ما يتردد من إنهاء خدمات أو إجراءات تأديبية اتخذتها الإدارة العامة للطيران المدني أو مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ضد الموظفين الكويتيين الذين أعلنوا تأييدهم لمطالب الطيارين المتدربين الكويتيين المشار إليهم.</li>
</ul>
<p dir="rtl" align="center"><strong><em>مع خالــــص التحيــــــة  ،،،</em></strong></p>
<p dir="rtl"><strong><em>                                                   مقدم السؤال</em></strong></p>
<p dir="rtl"><strong><em>                                           أحمد عبدالعزيز السعدون</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahmedalsadoun.com/?feed=rss2&amp;p=564</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
