سؤال إلى السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل

السيد / رئيس مجلس الأمة  المحترم

تحية طيبة وبعد :-

يرجى توجيه السؤال إلى السيد/ وزير الشئون الاجتماعية والعمل  المحترم

-     نص السؤال –

لقد صدر القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية و الاتحادات و الاندية الرياضية بتاريخ 4/4/2007 ونشر في الجريد الرسمية بتاريخ 15/4/2007 وأصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ نشر ة .

ومن المؤسف أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لم تلتزم بتطبيق كامل نصوص القانون وتخلت عن مسؤليتها وتركت كل ذالك لتتصرف بهِ جهات وأطراف لا سلطة ولا سلطان لها في بلد يحكمه دستور وقوانين وتتولى مسؤلية إدارته سلطات دستورية .

 

 

 

 

 

ولعل من أسوأ ما أدى إليه كل ذلك بالإضافة إلى أمور أخرى هو ما ورد في الرسالة التي بعث بها السكرتير العام للإتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) بتاريخ 26 أغسطس 2009 إلى رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد الكويتي لكرة القدم والتي أورد نصها فيما يلي ليتبين ما أوصلتنا إليه كل من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والحكومة مجتمعة من أوضاع استبيحت فيها قوانين الدولة التي لا يجوز لأحد أن يتخلف عن تطبيقها أو يتجاوز عليها :-

-  نص الرسالة –

إتحاد الكويتي لكرة القدم

السيد الشيخ / أحمد يوسف الصباح

رئيس اللجنة المؤقتة

زيورخ : 26 أغسطس 2009

قانون الرياضة في الكويت وقوانين الإتحاد الكويتي لكرة القدم

سيدي العزيز ،،

بالاشاره لاجتماع يوم السادس من أغسطس بين ممثلي الاتحاد الكرة القدم الآسيوي ومستشاري الفيفا بخصوص قانون الرياضة في الكويت أريد أولاً أن أزودكم بتقييمنا ، كما سنعلمكم ثانياً بموقف الفيفا واتحاد الكرة الآسيوي بخصوص طلبكم بتعديل قوانين الاتحاد الكويتي بتاريخ 30 يوليو 2009 .

 

 

 

 

أولاً : تقييم قانون الرياضة :

بالإشارة إلى اجتماع السادس من أغسطس 2009 ، الذي عُقد في مدينة الكويت بحضور كل من : نائب الرئيس أسد تقي والسكرتير العام ناصر الطاهر ومحاميا اتحاد الكرة الكويتي إدوارد كانتي وموريس واتكتز بالاضافة إلى ضابط التطوير في الفيفا نضال الحديد ، والمدير القانونى في الاتحاد الآسيوي ماي دونغ نفوين ، ورئيس الدائرة القانونية في الفيفا فابيان فري ، نزودكم بتقييم الفيفا والاتحاد الأسيوي بشأن قانون الرياضة بالكويت .

1- القانون رقم 42/1978

1-1 المادة 27 من القانون رقم 42/1978 يتعين أن نلاحظ من البداية أن المادة 27 من القانون رقم 42/1978 تبين بوضوح أن (( كل المؤسسات الرياضية يجب أن تكون تحت إشراف ومراقبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، ويتضمن هذا الاشراف والضبط جميع الجوانب الإدارية المالية والفنية والتنظيمية ويقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتعيين مفتشين متخصصين لتفيذ عملية الاشراف والضبط )) وبالفعل يمكن رؤية مراقبة الحكومة أو التأثير الذي مارسته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضوح مــن خلال فقرات القانون رقم 42/ 1978 ( وغيره من قوانين الرياضة الاخرى ) .

 

 

 

 

 

مثال على ذلك ، سوف تلتزم المؤسسات الرياضية بالقوانين النموذجية التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، باستثناء الحالات الضرورية ومع موافقة الوزارة ( المادة 5 من القانون رقم 42/ 1978 ) وهذا يعني أن على وزارة

الشؤون الاجتماعية والعمل أن تعد (i) القانون النموذجي فيما يتعلق باللجنة الأولمبية الكويتية (ii) القانون النموذجي الموحد لكل الأندية الرياضية فى الكويت (i i i  )  وقانون نموذجي موحد لكل الاتحادات الرياضية في الكويت ، والحقيقة أن كل هذه القوانين جرى اصدارها وتبنيها من جانب المؤسسات الرياضية ذات الصلة .

تشكل المادة 27 من القانون رقم 42/1978 بحد ذاتها انتهاكا مباشراً لمبدأ الفيفا الخاص باستقلال الاعضاء والهيئات المنصوص عليها في المادة 17 من قوانين الفيفا.

تقترح الفيـفا واتحاد الكرة الآسيوي تعديل هذه الفقرة عن طريق إلغاء كلمة ((مراقب – أو سيطرة – بحيثُ تمارس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأشراف فقط وليس المراقبة أو التحكم بالقرارات )) .

2-1 المادة 11 و 12 و 20 من القانون رقم 42/1978 على نحو مماثل ، سوف تكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مخولة بإلغاء الجمعيات العمومية للأندية الرياضية والاتحادات الرياضية في حال وقوع انتهاك للقوانين ( المادة 11 و20 من القانون رقم 42/1978 ) ، أن من صلاحية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل مجالس الإدارات فــي الأندية والاتحادات الرياضية في حال انتهاك القانــون ( المادة 12 و 20 من القانون رقم 42/1978 ) ، كما أن وزارة

 

 

 

 

الشؤون الاجتماعية والعمل هي الهيئة القضائية التي تقرر ما إذا كان هناك انتهاك لأي قانون ، ولا يسمع بالاستئناف .

من الواضح أن هذه الفقرات تتعارض أيضاً مع مبادئ الفيفا بشأن استقلال الاتحادات الاعضاء في الفيفا تقترح الفيفا واتحاد الكرة الآسوي تعديل هذه الفقرات من خلال الغائها .

3-1 المادة 28 و 29 القانون رقم 42/1978 .

يتعين إحالة الخلافات أو النزاعات التي تقع بين الاندية الرياضية والاتحادات إلى اللجنة الاولمبية ، ويمكن الاعتراض على قراراللجنة الاولمبية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وهنا يعتبر قرار الوزارة نهائياً ( المادة 29 من القانون رقم 42/1978 ).

من الواضح أن هذه البنود تتناقض مع قواعد الفيفا ومع النظم فيما يتعلق بالاعتراف بمحكمة التحكيم الخاصة بالرياضه (المادة 64 من قوانين الفيفا ) .

لذا تقترح الفيفا والاتحاد الاسيوي تعديل هذه الفقرات واستبدالها بفقرة تنص علي ((معالجة النزاعات ذات البعد الوطني عن طريق محكمه تحكيم مستقلة ومعالجة النزاعات ذات البعد الدولي عن طريق محكمة التحكيم الرياضية الدولية cas )) .

2- القانون رقم 43/1992

جرى انشاء الهيْة العامة للشباب والرياضة بناء على القانون رقم 43/1992 . وبذااصبحت الهيئة تقريبا بموجب هذا القانون ادارة معنية بالريا ضة في وزارة

 

 

 

 

الشؤون الاجتماعية والعمل ؛وتولت السلطات المخولة للوزارة بموجب القانون رقم 42 /1978 ( المادة 7 من القانون رقم 43 / 1992 ) .

ليس هناك فكرة محددة تتعارض مع قواعد ونظم الفيفا.

3- القانون رقم 5/2007

3-1 المادة 1 من القانون رقم 5/2007  في ما يتعلق بالاندية الرياضية تنظم المادة 1 من هذا القانون عملية تجديد عضوية الاندية الرياضية التي انتهت بسبب عدم دفع اشتراكات هذه العضوية .

تنص المادة 1 ايضا على ان تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتشكيل لجنة لكي تتعامل مع اجراءات التجديد داخل كل نادي رياضي .

تتناقض هذه المادة مع قوانين الفيفا وتحديداً مع المادة 18 الفقرة 2 ( لوائح الدوريات ومجموعات الاندية ) .

      تقترح الفيفا والاتحاد الاسيوي تعديل هذا الفقرة بالاشتراط ان من حق الجمعية العامة فقط ، باعتبارها الهيئة العليا للنادي الرياضي ، تجديد العضوية .

3-2 المادة 2 من القانون رقم 5/2007:

 تنص المادة 2 من هذا القانون على ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هي التي تحدد تاريخ انتخاب مجالس الادارة في كل الاندية الرياضية، وباعتبارها اعضاء في الاتحاد الكويتي  لكرة القدم على جميع الاندية الرياضية الالتزام بمبادئ الاستقلالية

 

 

 

 

 

التي  اكدت عليها قوانين الفيفا والالتزام بنفس الوقت بقوانين الاتحاد الكويتي ، ولها الحق في تقرير وتحديد فترة    شاغلي المناصب وموعد الانتخابات .

تقترح الفيفا والاتحاد الاسيوي تعديل هذه الفقرة بما يسمح للاندية الرياضية تحديد موعد انتخابات مجالسها الادارية .

3-3 المادة 3 تقرأ معا مع المادة 4 قانون رقم 5/2007 .

تنص المادة 3 على اعتبار المرشح فائزا بانتخاب مجلس الادارة اذا حاز على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة في عملية التصويت .

في حال حصل مرشحان او اكثر على عدد متساو من الاصوات في نهاية المنافسة وكان من شأن هذا ان يجعل عدد الاشخاص المنتخبين يتجاوز العدد المطلوب لمجلس ادارة النادي ، تقوم لجنة الانتخابات عندئذ باجراء قرعة لتحديد الفائز .

تنص المادة 4 على ان يكون في مجلس ادارة الاتحاد الرياضي عضو من كل نادي رياضي مشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة .

في حالة الموافقة على اقتراح الاتحاد الكويتي لكرة القدم بان يكون هناك ممثل من كل نادي رياضي مرتبط بالاتحاد في مجلس الادارة يجب عندئذ ان يكون هذا الممثل ملتزم بالمبادئ التي حددتها الفيفا من اجل ضمان اجراء انتخابات حرة .

لهذا تقترح الفيفا والاتحاد الاسيوي تعديل المادة 3 لتصبح كالتالي :

 

 

 

 

 

 

يجب ان يحصل الشخص المنتخب على اغلبية مطلقة  ( 50% +1) من الاصوات المسجلة والصحيحة في الجولة الاولى وتكون الاغلبية البسيطة من الاصوات المسجلة كافية في حال اجراء جولة ثانية او اي جولة اخرى ضرورية من الانتخابات ، اذا كان هناك اكثر من مرشحين  يتنافسان على منصب واحد ، يتم

حذف اسم المرشح الذي يحصل على ادنى عدد من الاصوات ولا يشارك في الجولة الثانية الى ان يبقى هناك مرشحان فقط .

وبالاضافة الى هذا يجب ان تنص المادة الرابعة على ( من حق الاتحاد الرياضي مراقبة عملية انتخاب ممثلة عضوية الانتخاب مجلس الادارة على مستوى الاندية )

3-4 المادة 10 القانون رقم 5 / 2007 التي تلغي اي الفقرات تتعارض مع فقرات هذا القانون وبما ان هذا القانون هو ثاني اهم وثيقة قانونية في النظام القانوني في الكويت بعد الدستور وبما انه يوفر عددا من الفقرات الالزامية التي تم شرحها وتناولها في القرارات الوزارية وبصفة خاصة قرار رقم 370 / 2007 الذي يتضمن النظام الاساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية  فاننا نقترح تعديل هذه  المادة عن طريق ادراج ما يلي :

بخصوص الاتحاد الرياضي التابع لاتحاد الدولي والذي قام بالالتزام بالقوانين الخاصة بالمعيار / بالنموذج والصادرة بواسطة الاتحاد الدولي المختص فان الاتحاد الرياضي غير مطالب بالالتزام بالقوانين  الخاصة باللوائح النموذجية الموحدة والتي تم اعلانها بواسطة الهيئة العامة للشباب والرياضة PAYS .

 

 

 

 

كما ان نصوص قوانين الاتحاد الرياضي ستكون هي المرجحة في حالة وجود تباين بينها وبين نصوص هذا القانون وسوف يتم تطبيق هذا البند الشرطي بطريقة مشابهة على الاندية الرياضية المنظمة للاتحاد الرياضي والتي تلتزم بقوانينها المتوافقة مع قوانين الاتحاد الرياضي .

4- القرار رقم 367/2007 ينظم هذا القرار ( رعاية المسابقات ) ومع ذلك فإنه وفقا للمادة رقم 25 من هذا القرار ، فإنه ينص على ان الهيئة العامة للشباب

والرياضة سوف تكون مخولة بحل مجلس الادارة في مؤسسة رياضية والتي تقوم بانتهاك هذا القرار ( مادة 25 ) .

ويشكل هذا البند الشرطي انتهاكا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) حيث ان اعضاء الفيفا واعضاء ( الاندية ) سوف يكون لهم الحق الحصري لاتخاذ قرار بخصوص الانتخابات والتعيين بالاضافة الى طرد او حل هيئاتها .

ويقترح الاتحاد الاسيوي لكرة القدم AFC والاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) حذف هذا البند الشرطي .

5- قرار رقم 369/2007

يحدد هذا القرار اللائحة   النموذجية الموحدة الخاصة بالاندية الرياضية وحيث ان هذا القرار يعتبر مماثلا الى حد ما لقرار رقم 370/2007 والذي تم بخصوصه اجراء تحليل منفصل ولم نتناوله بالتفصيل عند حديثنا عن هذا القرار .

 

 

 

 

 

والجدير بالذكر انه في حالة قبول الاقتراح الذي نطرحه وفقا   للقانون رقم 5/2007 مادة رقم 10 ، فان نوادي كرة القدم والنوادي الرياضية التابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم سوف تكون معفاة من الالتزام بهذه اللائحة النموذجية

6-القرار رقم 370/2007

كما اوضح التحليل الخاص بقوانين اللائحة الموحدة كل بند شرطي متعارض الى حد بعيد مع قواعد ولوائح الفيفا والاتحاد الاسيوي لكرة القدم .

ولذلك فان الطريقة المطلوبة تقضي بعدم تطبيق اللائحة الموحدة هذه على الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

ثانيا : قوانين الاتحاد الكويتي  لكرة القدم

بالاشارة الى رسالتكم المؤرخة 30 يوليو 2009 بخصوص طلبكم لزياد عدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي  لكرة القدم من 5 اعضاء الى 14 عضوا فاننا نخبركم باننا نوافق بصفة  عامة على مقترحكم وفقا للشروط الآتيه .

-    المادة 32 الفقرة الاولى من قوانين الاتحاد الكويتي لكرة القدم يجب اعادة صياغتها عن طريق الاشارة بوضوح الى ان العدد المتفق عليه هو 14  من اعضاء  مجلس الادارة ولذلك نقترح ما يلي “يتكون مجلس الادارة من 14 عضوا (عضو لكل نادي)

 

 

 

 

 

-    رئيس واحد

-    نائب رئيس واحد

-    12 عضوا

-    ويقوم كل عضو من الاعضاء الاربعة عشر في الاتحاد الكويتي لكرة القدم(الاندية) بانتخا ب ممثل عنه وفقا للمبادئ الديمقراطيه الخاصة بفصل السلطات والشفافية والاعلان عن العملية الانتخابية .

-    ومن غير المسموح به اي تدخل حكومي او تدخل الى  طرف ثالث في العملية الانتخابية وتكوين الهيئة الانتخابية لاعضاء أندية الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

-    ونتيجة لذلك فان القواعد الحكومية/قواعد الطرف الثالث الخاصة بالانتخابات لا يتم تطبيقها على الهيئات الداخلية التي تم انتخابها كما ان القواعد الانتخابية للاتحاد الكويتي لكرة القدم و اعضائه لا تتطلب موافقه اي هيئة حكومية .

-    و يلتزم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالاشراف على انتخاب الاعضاء / الاندية من اجل ضمان ان يتم التقيد بالمباديء الديمقراطية في هذه الانتخابات .

-    و سوف يتم انتخاب الرئيس و نائب الرئيس خلال اجتماع الجمعية العمومية من بين 14 عضوا .

-    و زيادة على ذلك فاننا نؤكد ان كل من ال 14 ناديا يجب ان يكون مستقلا وفقا للمادة رقم 18 الفقرة الثانية من قوانين الفيفا و سنكون شاكرين اذا قمتم بتزويدنا بمعلومات عن مالكي الاندية ال14 .

 

 

 

-    وحيث انه يجب اعتماد هذا التعديل على لائحة النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بواسطة الجمعية العمومية و بالنظر الى الاندية العشرة التابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم و التي طالبت بعقد جمعية عمومية غير عادية في 13 يوليو 2009 فاننا نؤكد ان اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي لكرة القدم يجب ان تقوم بعقد جمعية عمومية غير عادية باسرع ما يمكن من اجل تعديل لائحة النظام الاساسي .

-    وبعد ذلك يجب تنظيم جمعية عمومية غير عادية ثانية من اجل اعتماد الاربع عشر عضوا في مجلس الادارة و انتخاب الرئيس و نائب الرئيس من بين هؤلاء الاعضاء

-    و الرجاء ملاحظة ان هذه الجمعية العمومية الثانية يجب عقدها باسرع ما يمكن وفقا لما تسمح به قوانين اندية الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

-    وكملاحظة عامة فاننا نلاحظ ان نسخة النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم و المؤرخة 29 اغسطس 2007 والتي تم اعتمادها من الفيفا في 6 سبتمبر 2007 والتي تم تقديمها الى الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقدة في 26 نوفمبر 2007 ووفقا للملفات التي بحوزتنا تختلف عن نسخة النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم والتي قمتم بارسالها الينا في اول يوليو 2009 و التي كتب عليها بانــه تـم اعتمادها بواسطة الجمعية العمومية في

 

 

 

 

 

 

 

-    26 نوفمبر 2007 ومن اجل الاحتفاظ بالنظام الجيد فاننا نشير الى ان النسخة المؤرخة في 29 اغسطس 2007 والتي تمت الموافقه عليها بواسطة الفيفا تعتبر حاسمة لتوصية الاتحاد الاسيوي لكرة القدم / للفيفا و نشكركم لحسن تعاونكم و سنظل تحت تصرفكم .

-    السكرتير العام

-    الفيفا

ان ما ورد في هذه الرسالة سواء كانت املاءاتها موحاة من الخارج او موجهة بها و مطلوبة من داخل الكويت , لا يمكن الا ان ترفض جملة و تفصيلا , و لا محيص من الالتزام بتطبيق قوانين دولة الكويت التي اقسم كل عضو من اعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء على احترامها و دون اي تاخير او ابطاء او مجاملة او ارضاء لهوى اي جهة او طرف .

ومن اجل وضع حد لهذا التعطيل المتعمد لاحكام القوانين و خاصة القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه  واعادة الامور الى نصابها و تنفيذ هذه القوانين دون الاعتداد باملاءات اي جهـة او طـرف , ووجوب ان يتحمل

 

 

 

 

 

المسؤولية عن كل ذلك من يجب أن يتحملها وفقا لأحكام الدستور , يرجى إفادتي عما إذا كان امتناع الوزير عن تطبيق القوانين ذات الصلة وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2007 و تعطيلها و تشكيل اللجان و إرسال الوفود وإطالة أمد هذا التعطيل هو تصرف و قرار اتخذه الوزير بإرادته المنفردة وبنفسه و يتحمل المسائلة السياسية عنه .

أم أن امتناع الوزير عن تطبيق القوانين المشار إليها و تعطيلها و تشكيل اللجان و ارسال الوفود لاطالة امد هذا التعطيل انما هو التزام و تنفيذ للسياسة العامة للحكومة و بالتالي من يتحمل المسؤولية و المساءلة السياسية عنه وفقا لاحكام الدستور دون ريبة رئيس مجلس الوزراء .

 

مع خالص الشكر

 

                                                        مقدم السؤال

احمد عبدالعزيز السعدون