السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
يرجى توجيه السؤال التالي الى السيد/ وزير المالية المحترم
- نص السؤال ـ
جاء في إجابة السيد/ وزير المالية التي أحيلت إلي بتاريخ 22/10/2009م عن سؤالي الموجــه إليه بتاريخ 16/9/2009م في شأن ماتملكه الدولة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة(زين)مـن خلال الهيئة العامة للإستثمار بشكل مباشر أو من خلال المساهمات الاخرى للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر على حد سواء ، وذلك حتى 1/8/2009م ،أوضح السيد/ الوزير بأن الهيئة العامة للإستثمار تمتلك نسبة 24,608% من رأسمال شركة زين.
وفي إجابة السيد/ الوزير التي أحيلت إلي بتاريخ 22/11/2009م عن سؤالي الموجه إليه بتاريخ10/11/2009م عن مقدار النسبة التي تملكها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ولاسيما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك حتى1/8/2009م أوضح السيد/ الوزير بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك نسبة قدرها2,97% بصورة غير مباشرة من شركة زين بتاريخ1/8/2009م.
ولما كانت النسبة التي تمتلكها كل من الهيئة العامة للإستثمار(24,608%)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية2,97%،تبلغ في مجموعها (27,578%)من رأسمال شركة (زين)،)دون معرفة مالغيرهما من الهيئات العامة والمؤسسات العامة من مساهمات إن وجدت).
وكانت المادة السابعة عشرة من الدستور تنص على أن “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”.
وكانت كل من المادتين(1) و(2) من القانون رقم(1) لسنة 1993م بشأن حماية الاموال العامة تنصان على مايلي:
مادة -1-
للاموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.
ــ 2 ــ
مادة -2-
يقصد بالاموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة احدى الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد أو خارجها.
•أ- الدولة .
•ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة .
ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة راس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار إليها .
وكان قد ورد في كل من المادة ( 6 ) والفقرة الأولى من المادة ( 7 ) ( الفصل الثاني في وسائل الرقابة على الأموال العامة ) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه ما يلي :-
مادة -6-
مع مراعاة حكم المادة -29- على الجهات المشار إليها في المادة الثانية اخطار ديوان المحاسبة كتابة ً بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الاخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ اجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.
ولرئيس الديوان أن يصدر قراراً بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك ، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات ، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب .
وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليه بالفقرة الأولى وابلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.
وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها .
ــ 3 ــ
مادة -7- ( فقرة أولى )
على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أمولاً تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بياناً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوماً التالية لهذه الفترة ، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في كل الجهات التي يشرف عليها .
وكان نص كل من المواد 11 ، 12 ، 13 ، 17 ( الفصل الثالث ) في الجرائم والعقوبات ، من القانون ذاته ما يلي :-
مادة -11-
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحةٍ لاحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره ، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ، فإذا بلغ الجاني مقصده أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد .
مادة -12-
يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في ادارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة باحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية ، أو يكون له شأن في الاشراف عليها ، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الاعمال المذكورة.
مادة -13-
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام او مستخدم اوعامل في احدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الاضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف .
ــ 4 ــ
مادة -17-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً في تأخير وصول الاخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة أولى من هذا القانون إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة .
ولما كانت ملكية الهيئات العامة والمؤسسات العامة ( الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) لا تقل عن 25% في رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة(زين ) بل تزيد على هذه النسبة حيث تبلغ (27,578%) من رأس مالها ، مما يجعل كل ما تملكه شركة ( زين ) ، أموالاً عامة ، وبالتالي تكون خاضعة للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة ولا سيما المواد السالف بيانها من القانون ذاته .
فإنني ورغبة ً في متابعة ومعرفة أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها ، وما إذا كان المسئولون في شركة الاتصالات المتنقلة ( زين ) الذين يديرون هذه الأموال العامة قد التزموا بأحكام القانون ، أم انهم قد تعمدوا تأخير وصول الاخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة أولى من القانون رقـم ( 1 ) لسنة 1993م المشار إليه إلـى الجهـة المختصة خــلال المهلة المحددة ، وبالتالي تسري بحقهم أحكام المادة(17) من القانون ذاته ، يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :
1 - موافاتي بكشف مبينة فيه جميع المكافآت ( Bonus ) أو المنح أو غيرها ، نقدية كانت أو عينية ومقدارها التي أعطيت إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركةوالقياديين فيها وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية على حدة .
2 - موافاتي بكشف مبينة فيه جميع أسهم الخزانة التي تم بيعها وشراؤها وسعر بيع السهم أو سعر شرائه بحسب الأحوال مع مقارنته بسعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية مع بيان اسم البائع والمشتري وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية ، والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال وذلك لكل حالة ولكل سنة مالية على حدة .
3 - موافاتي بكشف مبينة فيه تكاليف شراء وصيانة وإدارة أو تأجير أو استخدام الطائرات الخاصة والدول التي استخدمت في السفرإليها وأسماء من استخدمها وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية ، والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال وذلك لكل حالة ولكل سنة مالية على حدة .
ــ 5 ــ
4 ـــ موافاتي بكشف مبينة فيه بدلات السفر التي صرفت الى كل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة والقياديين في الشركة وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية ولكل سفرةعلى حدة.
5 ـــ موافاتي عما إذا المسئولون في الشركة قد التزموا بإخطار ديوان المحاسبة كتابة بما اجروه من عمليات أو تصرفات….، ممانصت عليه المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه. مع موافاتي بصورمن هذه الإخطارات.
6 ـ إفادتي عما إذا كان المسئولون في الشركة قد وافوا الوزير المختص بالبيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة (7) (فقرة أولى) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه، وما إذا كان الوزير قد وافى ديوان المحاسبة بهذه البيانات ، مع موافاتي بصور من هذه البيانات.
مع خالص الشكر،،،
مقدم السؤال
أحمد عبدالعزيز السعدون
