اقتراح بقانون في شان قواعد وضوابط عمليات وبرامج التخصيص

السيد / رئيس مجلس الأمة                                       المحترم

 

تحية طيبة  وبعد ,,

لقد سبق أن تقدمت بتاريخ 5/6/2008 في الفصل التشريعي الثاني عشر باقتراح بقانون تعديلا على  مشروع القانون  المقدم من الحكومة بشأن قواعد وضوابط عمليات التخصيص،والمحال إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية      ، إلا أن مشروع القانون المشار إليه لم ينظر في اللجنة في ذلك الوقت ولما كانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستنظر في الوقت الحاضر مشروع القانون المشار إليه ، فإنني أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق تعديلا على مشروع القانون ذاته .

 

 

مع خالص التحية  ،،،

 

 

                                                                         مقدم الاقتراح

احمد عبد العزيز السعدون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتراح بقانون  في  شان

قواعد وضوابط عمليات وبرامج التخصيص

 

•-         بعد الاطلاع علي الدستور ،

•-         وعلي قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم  15 لسنة 1960      والقوانين المعدلة له  .

•-         وعلي القانون رقم 30 لسنة 1964 م بإنشاء ديوان  المحاسبة والقوانين المعدلة له  ،

•-         وعلي القانون رقم  37  لسنة  1964م  في  شان المناقصات العامة  والقوانين المعدلة    له  ،

•-         وعلي  القانون رقم  38 لسنة  1964 م في  شأن العمل  في  القطاع الأهلي  والقوانين المعدلة  له  ،

•-         وعلي  القانون   رقم 28 لسنة  1969 م في  شأن  العمل  في  قطاع الأعمال  النفطية ،

•-         وعلي الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له

•-         وعلي  المرسوم بالقانون  106  لسنة  1976 م  في  شأن احتياطي الأجيال  القادمة  ،

•-         وعلي  المرسوم بالقانون  رقم  31 لسنة  1978 م بقواعد إعداد  الميزانيات العامة  والرقابة علي  تنفيذها  والحساب  الختامي  والقوانين المعدلة له ،

•-         وعلي المرسوم  بالقانون  رقم  15 لسنة  1979 م في شأن الخدمة  المدنية  والقوانين المعدلة  له  ،

-1-

 

 

 

 

 

 

•-         وعلي  قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون  رقم  68 لسنه  1980 م          و القوانين المعدلة  له  ، 

•-         وعلي  المرسوم بالقانون  رقم  105  لسنة  1980م في شِان  نظام أملاك الدولة  والقوانين المعدلة   له  ، 

•-         وعلي  القانون  رقم  47 لسنة  1982 م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار  ،

•-         وعلي القانون  رقم  (1) لسنة  1993 م  بشأن  حماية الأموال  العامة  ،

•-         وعلي  القانون  رقم 21 لسنة  1995 م  بإنشاء الهيئة  العامة للبيئة والمعدل  بالقانون  رقم  16 لسنة  1996 م  ،

•-         وعلي  القانون  رقم  19  لسنة  2000 م   في  شأن  دعم العمالة  الوطنية  وتشجيعها  للعمل   في  الجهات  غير  الحكومية  ، 

•-         وعلي  القانون  رقم  20 لسنة  2000 بشأن السماح لغير  الكويتيين بتملك الأسهم  في  شركات  المساهمة الكويتية  ،

•-         وعلي  القانون رقم  8 لسنة 2001 في  شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة  الكويت ، 

•-         وافق مجلس الأمة علي القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا علية و أصدرناه  .

 

•-        المادة الأولي  -

يكون للمصطلحات التالية المعني المبين قريب  كل  منها  :-

 

•1.     القطاع العام :  الوزارات والإدارات العامة الحكومية والهيئات العامة           و المؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة  .

•2.    المشروع العام : مشروع له طبيعة اقتصادية ، تعود ملكيته للقطاع العام .

-2-

 

 

 

 

 

•3.    التخصيص : نقل  ملكية المشروع العام  وفقا لأحكام  هذا القانون  .

•4.    المجلس  : المجلس الأعلى  للتخصيص  .

•5.    السهم الذهبي  : سهم  واحد من أسهم أي شركة  يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع عام  وفقا لأحكام هذا القانون تمنح له الدولة بموجبة ميزات تصويتية محددة يتم النص عليها  في  عقد التأسيس  أو النظام الأساسي للشركة  حماية للمصلحة العامة .

 

- المادة  الثانية -

تتولي مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة لا تقل  عن اثنتين إحداها ذات خبرة عالمية ، يختارها  مجلس الوزراء تقييم  جميع الأصول المادية و المعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات بإتباعها  في  أعمالها ، علي أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها .

ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض علي  ديوان المحاسبة .

 

ويكلف  مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المشروع العام إلي  شركة  مساهمة وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون .

 

ويعلن مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائيا لكل مشروع عام خلال موعد لا يجاوز سنة من تاريخ اعتماد التقييم  بعد عرضه علي  ديوان المحاسبة  .

 

- المادة الثالثة -

لا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام  إصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات وأصول المشروع العام  المالية و المعنوية .

 

-3-

 

 

 

 

 

 

- المادة الرابعة -

تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها جميع الأصول المادية و المعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع  عام بعد تقييمه واعتماد التقييم من مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون وتحل محله في تنفيذ أغراضه وفي جميع ماله من حقوق وما عليه من التزامات .

 

ويتم تحديد  رأس مال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلي أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون  .

 

- المادة  الخامسة -

تخصص أسهم الشركة علي النحو التالي:

 

أ - نسبة خمس وثلاثين في المائة (35% ) من الأسهم  تطرح للبيع في  مزايدة علنية  تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية  والشركات الأجنبية المتخصصة التي  يوافق عليها مجلس الوزراء ، وتستثني من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في   تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسى المزاد علي  من  يقدم اعلى  سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلي الدولة وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا القانون .

 

 

-4-

 

 

 

 

 

 

ب - نسبة عشرين في المائة ( 20% )  للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو  جزء منها  وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني  وفقا لأحكام البند ( أ )  من  هذه المادة  .

 

ج - نسبة خمسة في المائة  (5% ) نوزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيين المنقولون من المشروع  العام  إلي الشركة الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها  مجلس الوزراء  . ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل  مضي  ثلاث سنوات  من تاريخ الاكتتاب  ، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل  . وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة .

 

د- نسبة أربعين في المائة ( 40% ) تخصص للاكتتاب العام  توزع علي المواطنين وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا القانون .

 

هـ - تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .

- المادة السادسة -

تتولي الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأس مالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب  ومن غير  تخصيص لكسور الأسهم ، علي أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة

-5-

 

 

 

 

 

 

بدءا من  أول الشهر  التالي  للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلي تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم .

 

- المادة السابعة -

تؤول إلي الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلي الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون .

 

- المادة الثامنة -

العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون  يتم نقلهم  إليها ، وتلتزم الشركة بضمان المزايا  التالية لهم  :

•1.    ألا تقل مدة عقد أي منهم مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التحويل ما لم يرغب في مدة أقل .

•2.    الحصول خلال هذه المدة علي المرتب و المزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام كحد أدني .

•3.    عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية و العينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة .

-6-

 

 

 

 

 

ويضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول علي هذه المزايا ويقع باطلاً كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (1،2،3) من هذه المادة مالم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يحقق للعامل مزايا أكبر .

•4.    زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات ، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافآت التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية ، وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة علي تطبيق أحكام هذا البند .

•5.    حساب الحقوق التأمينية علي أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية أيهما اكبر.

•-        المادة التاسعة -

•1.    العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال إلي الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد ، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام .

•2.    العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال إلي الشركة عند تأسيسها أو في الانتقال إلي القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي ، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المشروع العام  .

•3.    تزاد الحقوق التأمينية  للعامل الذي لا يرغب في الانتقال إلي الشركة أو إلي الحكومة بما يعادل إضافة مدة مقدارها  خمس سنوات  ، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل .

-7-

 

 

 

 

 

وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة علي تطبيق أحكام هذا البند .

 

- المادة العاشرة -

مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 م المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له ، يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة علي ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام في تاريخ العمل بهذا القانون    ، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام .

 

ويصدر مجلس الوزراء القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الأخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها مجلس الوزراء .

 

ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين إليها والارتقاء بمستوي مهاراتهم الوظيفية مع العمل للحفاظ علي نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التي يحددها  مجلس الوزراء  .

 

- المادة الحادية عشرة  -

إذا كان من شأن التخصيص أن  يؤدي إلي  منح تراخيص  للشركات  المؤسسة  وفقا لأحكام  هذا القانون  لإنتاج  سلع أو  خدمات ذات طبيعة ضرورية أو إستراتيجية ، وجب أن يتضمن الترخيص الشروط والإجراءات التي تكفل قيام هذه الشركات  بما يأتي :-

•1.    تزويد الجهات الرقابية بالدولة التي يحددها قرار الترخيص بجميع المعلومات      و البيانات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي ، وكذلك بتقارير دورية تتضمن الخطط المناسبة لتوسعه مجالات السلع والخدمات بصورة تتناسب مع متطلبات التنمية في البلاد .

-8-

 

 

 

 

 

 

•2.    المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها .

•3.    المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية .

•4.    نقل التقنية الحديثة  .

 

- المادة الثانية عشر -

لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي .

وكل مشروع يتضمن إلتزاماً باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة أو منح احتكار ،لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود .

 

•-        المادة الثالثة عشر -

ينشأ مجلس يسمي المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة من الوزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهما مجلس الوزراء من بين موظفي الدولة .

 

ولرئيس مجلس الوزراء أن ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله نائباً لرئيس مجلس الوزراء .

 

ويصدر مرسوم بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مكافأتهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لغير الوزراء .

 

- المادة الرابعة عشرة -

 

يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعمالة وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهم ، والنظام المالي والإداري له . 

-9-

 

 

 

 

 

 

- المادة الخامسة عشرة -

يوافي المجلس كلا  من  مجلس الوزراء  وديوان المحاسبة  بتقرير سنوي بالأعمال وأنواع  النشاط التي قام بها في السنة المالية المنقضية وذلك خلال الشهر التالي  لانقضاء هذه الفترة  .

وعلي رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه إياه .

 

- المادة السادسة عشرة -

يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة وفقا لأحكام هذا القانون ، مالم يقرر مجلس الوزراء أن طبيعة المشروع العام الذي تم تخصيصه وفقا لأحكام هذا القانون لا يستدعي ذلك .

 

ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض علي  قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية  للمصلحة العامة  .

و ينص علي هذه الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها . في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة  ولا يجوز تعديل الأحكام  المتعلقة بالسهم الذهبي  إلا بموافقة مجلس الوزراء  .

 

- المادة السابعة عشرة -

تقدر الإعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس وتدرج في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

 

-10-

 

 

 

 

 

- المادة الثامنة عشرة  -

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة التاسعة عشرة -

يلغي كل حكم يتعارض مع هذا القانون  .

 

 

-المادة العشرون -

علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون  .

 

 

 

 

 

 

                                                                       أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

 

 

 

-11-