إقتراح بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموضفين الكويتيين

 السيد رئيس مجلس الأمة                                          المحترم

     تحية طيبة وبعد ،،،

 

               أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .

 

مع خالص التحية ،

                   

                                                                            مقدم الاقتراح

أحمد عبد العزيز السعدون

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتراح بقانون

في شأن بعض الأحكام الخاصة

بمرتبات الموظفين الكويتيين

 

•-         بعد الاطلاع على الدستور

•-         وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

•-         وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

•-         وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

 

المادة الأولي

في تطبيق أحكام هذا القانون ،  يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها .

•1-   الجهات الحكومية : الجهات الحكومية كما عرفتها  المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية ، وكذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة .

•2-   المرتب : المرتب الشامل الذي يتقاضاه الموظف شهريا .

•3-   النظام الوظيفي الخاص : النظام الذي يضع للعاملين بإحدى الجهات الحكومية معامله مالية خاصة من حيث المرتب .

 

 

 

 

 

المادة الثانية

تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التى تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به ، ولا يخضعون لنظم وظيفية خاصة ، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لأنظمة وظيفية خاصة .   

    ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

 

المادة الثالثة

      اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، لا يجوز إصدار أي نظام خاص بالمرتبات للعاملين بالجهات الحكومية ، كما لا يجوز تقرير أي إضافة إلى المرتب أياً كانت تسميتها إلا بقانون .

المادة الرابعة

يصدر مجلس الوزراء ، بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

                  

 

المادة الخامسة

                تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .

 

المادة السادسة

               يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 

المادة السابعة

         على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .  

 

 

 

                                                                                   أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

 

 

   

                       مذكرة إيضاحية

للاقتراح بقانون

في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين

 

        في 4/4/1979 صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية، الذي نص في مادته الثالثة على أن تسري أحكامه على الجهات الحكومية وعلى الجهات التى تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه القوانين . وعرفت المادة الثانية الجهة الحكومية بأنها كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها .

 

       وقد أكدت المادة الأولى من هذا القانون أنه لا يتضمن سوى المبادئ الأساسية للخدمة المدنية ، وأحال فيما عدا ذلك إلى نظام الخدمة المدنية الذى يصدر بمرسوم . وقد صدر هذا النظام فعلا في 4/4/1979 ، أي في التاريخ ذاته الذى صدر فيه قانون الخدمة المدنية . وكان مما تضمنه نظام الخدمة المدنية جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية  .

 

  

       وواضح من نصوص قانون الخدمة المدنية أنه كان يسعى إلى تحقيق العدالة في المرتبات بين مختلف الجهات حتى غير الحكومية منها . لذلك نص في المادة 38 على أن ( تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكيه كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال - ولا يجوز بعد ذلك إجراء أى تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية - كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور ) . وهنا النص ليس إلا تنفيذا لما تنص عليه المادة الخامسة من أن مجلس الخدمة المدنية يختص (باقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها)

 

        غير أنه خلال السنوات القليلة الماضية  صدر الكثير من الأنظمة الخاصة  بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسميات مختلفة ، للكثير من الفئات ، بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة وأخرى إدارات حكومية ، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوى المرتبات ( وما يرتبط بها من زيادات ) بين جهة و أخرى ، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى ،

 

 

وأصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب أدنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه   وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي ، وهو تفاوت أدى إلى عدم المساواة مع تماثل الظروف ، وبالتالي إلى عدم العدالة ، الأمر الذى نهى عنه الدستور الذى يؤكد على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع ( المادة السابعة ) و أن الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين ( المادة الثامنة )  .

 

       لذا كان حريا بالمشرع ان يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوى المرتبات. من اجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذى يتبنى الأحكام الرئيسية التالية :

•1.   زيادة مرتب الموظف الكويتي الذى يخضع لقانون الخدمة المدنية ولجدول المرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية بحيث يتساوى مرتبه مع متوسط المرتبات التى يحصل عليها نظراؤه الخاضعين لنظم وظيفية خاصة أياً كانت جهة عملهم (وزارة - إدارة حكومية - هيئة عامة - مؤسسات عامة ) ، وكذلك بالنسبة للموظف الذي يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان مرتبه أقل من المتوسط المشار إليه ( المادة الثانية ) .

•2.   وحتى يتوقف الخلل الذى أصاب بالفعل جداول المرتبات وأدى إلى التفاوت الذى يسعى هذا الاقتراح إلى علاجه ، نصت المادة الثالثة على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز إصدار أي نظام خاص بالمرتبات سواء للعاملين في وزارة أو إدارة حكومية أو جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة إلا بقانون

 

 

•3.   نصت المادة الرابعة على ان يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . وتحدد هذه القرارات المقصود بالنظير في تطبيق المادة الأولى ، وذلك في ضوء عدة عناصر مجتمعة ، مثل مستوى المؤهل ، الأقدمية في الخدمة ، المسمى الوظيفي ، وكذلك وضع القواعد التي يتم على أساسها حساب متوسط المرتبات . ذلك لأن هذين الأمرين (المقصود بالنظير - متوسط المرتبات ) من الأمور الفنية التي رؤى أن يتولى شأنها مجلس الوزراء بقرارات منه .

•4.    وتحسبا لصدور هذا القانون والعمل به بعد إعداد أو صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 ، نصت المادة الخامسة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال السنة المالية 2010 /2011 من الاحتياطي العام للدولة أي دون حاجة للتقدم بمشروع قانون بفتح اعتماد لهذا الغرض .