إقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

 

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974

بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

 

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية والقوانين المعدلة له .

 

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

 

مادة أولى

تستبدل بنصوص كل من الفقرة الثانية من المادة الثانية والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه النصوص التالية :-

مادة ثانية فقرة ثانية :

      ” كما يدخل في أغراضه تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة ، على ألا يجاوز رصيد هذه القروض في أي وقت عشرة في المائة (10%) من رأس مال الصندوق . وتمنح هذه القروض وفقاً للإجراءات السارية في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى “

 

مادة ثالثة:

” يكون رأس مال الصندوق عشرة ألاف مليون دينار كويتي (10.000.000.000 د.ك) ”  موزعة على النحو التالي :-

 

•أ‌-      ألفا مليون دينار كويتي (2.000.000.000 د.ك ) مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 1997/1998 ، تخصص لأغراض الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون .

•ب‌-  ثمانية ألاف مليون دينار كويتي ( 8.000.000.000 د.ك )  يخول وزير المالية أداءها دفعة واحدة أو على دفعات ، تخصص لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون  ”

 

مادة رابعة :

      ” يجوز للصندوق ان يقترض وأن يصدر سندات في حدود مثل رأس ماله مضافا إليه الاحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، على أن تخصص ستون في المائة (60%) من قيمة القرض أو السندات لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون “

 

 

مادة ثانية

تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه فقرتان جديدتان (ثالثة ورابعة ) نصهما كالأتي :

 

     ” ويدخل  كذلك في أغراضه تقديم القروض لشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة و تطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية بعد العمل بحكم هذه الفقرة وتساهم الحكومة والجهات التابعة لها  بنسبة من أسهمها أو بغير هذه المساهمة مع تخصيص باقي الأسهم للاكتتاب العام لجميع الكويتيين . وتقدم القروض لهذه الشركات وفقاً لأحكام الفقرة التالية   

 

” وتتولى الجهة الحكومية  المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق تحديد قيمة القرض ونسبته إلى رأس مال الشركة في دراسة  الجدوى الاقتصادية للمشروع ، مع بيان شروط منح القرض وفترة سداده على أن يتم ذلك قبل طرح النسبة المقررة من أسهم الشركة للبيع في المزاد العلني . ولا يجوز بعد ترسيه المزاد تعديل أي من هذه الشروط . ويعتبر باطلا بطلانا مطلقاً كل قرض يقدم وكل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة ” .

 

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -  كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

                                                                    أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

 

 

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974

بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

 

لا شك ان النهج الذي شق طريقه بإصدار العديد من القوانين المنظمة لتنفيذ المشروعات التنموية من خلال تأسيس شركات مساهمة يكون فيها للقطاع الخاص دور قيادى بالإضافة إلى مساهمة الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة محددة من أسهم اغلب هذه الشركات ومشاركة المواطنين جميعا في الاكتتاب في أسهم هذه الشركات بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة (50%) في معظم الحالات قد بدأ يترسخ ويصبح توجها عاما .

      

        وقد توج هذا النهج عندما نص القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات( 2010 /2011 - 2013 / 2014 ) على أن تخصص أسهم الشركات الواردة في الخطة بحيث يكون للحكومة والجهات التابعة لها نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) ، ونسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة تطرح للبيع في المزاد العلني بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وخمسين في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام وتوزع بالتساوي بين الكويتيين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب .

 وإذا استعرضنا مختلف القوانين التي صدرت بتأسيس هذه الشركات  والتي لا تزال تنتظر التنفيذ ومنها القانون رقم 45 لسنة 2007 بإضافة الباب الرابع مكرراً (البيوت منخفضة التكاليف) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، والقانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة  والمنافذ الحدودية علاوة على ما تضمنه كل من القانون رقم 7 لسنة 2008 في تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010 / 2011 - 2013 / 2014 )  فإنه يتبين من كل ذلك بكل وضوح حجم هذه المشروعات التنموية وتنوعها مما يستدعي تظافر الجهود والعمل على ان تكون هذه المشروعات عند طرح أسهمها للمزاد العلني جاذبة للمستثمر وذات عائد مجز تعود فائدته على جميع الأطراف المستثمر والدولة والمواطن من خلال مساهماتهم في هذه الشركات .

 

          ومن اجل تيسير كل فرص نجاح تنفيذ هذه المشروعات التنموية بهذا النهج الجديد لاسيما عندما تظهر دراسة الجدوى الاقتصادية لأي من هذه المشروعات الحاجة إلى تقديم التسهيلات اللازمة من خلال قروض حكومية ميسرة يحدد مقدارها ونسبتها إلى رأس مال الشركة ، الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع صندوق التنمية بما يحقق العائد الداخلي المستهدف لكل من هذه المشروعات ، وسعيا لبلوغ هذه الغاية أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ليكون الصندوق هو الجهة المكلفة بتقديم هذه القروض الميسرة باعتباره الجهة الحكومية الأكثر تخصصا من خلا ل خبراته المتراكمة  في هذا المجال منذ تأسيسه .

 

       وفي سبيل تمكين الصندوق من القيام بهذا الدور فقد تضمن الاقتراح بقانون تعديل أغراض الصندوق وزيادة رأس ماله إلى عشرة مليارات دينار كويتي (10.000.000.000 د.ك) ، علاوة على تعديلات أخرى لتتوافق مع هذين التعديلين ويمكن إجمال جميع التعديلات كما يلي :

 

 تضمنت المادة الأولى من الاقتراح بقانون تعديل الفقرة الثانية ، من المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 لتتناسب مع الزيادة الكبيرة التي اقترحت على رأس مال الصندوق و عدلت المادة الثالثة من القانون ذاته حيث تم زيادة رأس مال الصندوق إلى عشرة مليارات دينار كويتي (10.000.000.000 د.ك ) .

موزعة على النحو التالي:

 

•أ‌-      ألفا مليون دينار كويتي (2.000.000.000 د.ك ) مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 1997 / 1998 ، تخصص لأغراض الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون .

•ب‌-  ثمانية مليارات دينار كويتي (8.000.000.000 د.ك ) يخول وزير المالية أدائها دفعة واحدة أو على دفعات ، تخصص لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون .

 

ومعنى ذلك أن هذه الزيادة في رأس مال الصندوق تخصص لأغراض التنمية المحلية  .

 

       أما المادة الرابعة من القانون ذاته فقد عدلت ليكون من حق الصندوق في الاقتراض وفي إصدار سندات في حدود مثل رأس ماله بعدما رفع إلى عشرة مليارات دينار كويتي (10.000.000.000 د.ك ) بعد أن كان النص ( مثلي)     رأس ماله الذي يبلغ ألفي دينار كويتي (2.000.000.000 د.ك ) ، على أن تخصص ستون في المائة (60%) منها لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 ، اي أن تكون هذه النسبة لأغراض التنمية المحلية .

 

 

         وتضمنت المادة الثانية من الاقتراح  بقانون إضافة ، فقرتين جديدتين       ( فقرة ثالثة وفقرة رابعة ) إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه ، حيث نصت الفقرة الثالثة على أن يدخل في أغراض الصندوق تقديم قروض لشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية  بعد العمل بحكم هذه الفقرة ، والتي تساهم الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة من أسهمها أو بغير هذه المساهمة ، مع تخصيص باقي أسهمها للاكتتاب العام لجميع الكويتيين . ونصت هذه الفقرة أيضا على أن تقدم القروض لهذه الشركات - دون غيرها وفقاً لأحكام الفقرة التالية (الرابعة) .

 

       أما الفقرة الرابعة  فقد نصت على أن تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق قيمة كل قرض ونسبته إلى رأس مال الشركة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ، على أن تبين شروط منح القرض وفترة سداده ، وأن يتم كل ذلك قبل طرح النسبة المقررة للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية ، كما نصت على أنه لا يجوز بعد ترسيه المزاد تعديل أى من هذه الشروط . ومنعاًً لأي سوء تفسير وسداً للذرائع فقد نصت هذه الفقرة أيضا على أن يعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً كل قرض يقدم وكل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة .